مناقشة ادعاء نسخ آية: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)

﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾(1).

فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾(2).

ذهب إليه ابن عباس، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن ابن عمر، والاوزاعي، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الاية الثانية منسوخة بالاولى، فحرم نكاح الكتابية.

والحق: أنه لا نسخ في شئ من الايتين فإن المشركة التي حرمت الاية الاولى نكاحها، إن كان المراد منها التي تعبد الاصنام والاوثان - كما هو الظاهر - فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الاية الثانية، لتكون إحداهما ناسخة والثانية مسوخة، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية - كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الاية الثانية مخصصة للاية الاولى.

 ويكون حاصل معنى الايتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة.

نعم المعروف بين علماء الشيعة الامامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتة، إما لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم، وإما لدعوى ظهور الاية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا " وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى ".

المصدر:

البيان في تفسير القرآن، لزعيم الحوزة العلمية: سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي.


1- البقرة/221

2- المائدة/5