الآية رقم: 40
﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ﴾
جملة الشرط مستأنفة، و "حتى" ابتدائية، قوله "وأهلك": معطوف على "زوجين"، "إلا" للاستثناء، "مَن" موصول مستثنى، وجملة "وما آمن..." مستأنفة لا محل لها.