حدود معنى قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾


المسألة:

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، هل يشمل تحريم الجمع بين الأختين في حالة اختلاف نوع العقد كأن يكون أحدهما دائماً والأخر منقطعاً؟


الجواب:

نعم يحرم الجمع بين الأختين مطلقاً أي سواءً كان الزواج منهما دائمياً أو تزوج إحداهما بزواجٍ دائم والاخرى بزواجٍ منقطع أو كان الزواج منهما منقطعاً، ففي تمام هذه الفروض يكون الزواج من الثانية باطلاً.

 

وذلك لأنَّ الزواج المنقطع كالزواج الدائم نكاح شرعي فيشمله عموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ مضافا الى ما ورد في الروايات عن أهل البيت (ع) مثل معتبرة البزنطي عن الامام الرضا (ع) قال: "سألتُه عن رجل تكون عنده امرأة يحلُّ أن يتزوج أختها متعة قال (ع): لا"(1).

 

وكذلك معتبرة يونس عن أبي الحسن الرضا (ع): "الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلُّ له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها"(2).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (الإسلامية) -الحر العاملي- ج14 / ص367.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص480.