الآية241
قوله تعالى: ﴿وللمطلقات وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾
المعنى:
قال سعيد بن المسيب الآية منسوخة بقوله: " فنصف ما فرضتم " وعندنا أنها مخصوصة بتلك إن نزلا معا. وإن كانت تلك متأخرة فالامر على ما قال سعيد ابن المسيب: إنها منسوخة، لان عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها ولم يسم لها مهر. وإن سمي لها مهر، فلما ما سمي وإن لم يدخل بها فان فرض لها مهرا كان لها نصف مهرها، ولا متعة لها في الحالين، فلابد من تخصيص هذه الآية. وقال سعيد ابن جبير وأبو العالية والزهري: المتعة واجبة لكل مطلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الحسن: هي للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق مثل ما قلناه. وقال عطا، ومجاهد: هي للمدخول بها، وحكى أبو علي: للمطلقة البائنة. وإنما كرر ذكر المتعة هاهنا وقد تقدم ذكرها قبل هذه الآية، لأنه ذكر في غيرها خاصا وذكر فيها عاما فدخل فيه الأمة، وغيرها، والمتعة في الموضع الذي يجب على قدر الرجل بظاهر الآية، لأنه قال: " وعلى الموسع قدره ": مثلها وإن كان فوق قدره حكاه البلخي. وقوله: " بالمعروف " معناه بالمعروف صحته، لأنه عدل بين الافراط، والتقصير. وقال الضحاك: على قدر الميسرة، وإنما خص المتاع بالمتقين وإن كان واجبا على الفاسقين، تشريفا لهم بالذكر اختصاصا، وجعل غيرهم على وجه التبع، كما قال: " هدى للمتقين " (1) وقيل: لأنه أخرج الكلام مخرج من لا يعتد بغيرهم لاحتقارهم، وجلالة المتقين بالتقوى، ولأنه إذا وجب على المتقين، فهو واجب على جميع المتعبدين، لان التقوى واجب على المكلفين، وهذا إنما يدل على أنه واجب بشريطة التقوى. فأما إذا وجب على التقي والفاجر، فالجواب هو الأول.
الاعراب:
وقوله: " حقا على المتقين " نصب على المصدر، وقع موقع الحال، والعامل فيه " بالمعروف " كأنه قيل: عرف حقا، ويجوز أن يكون العامل فيه الظرف. ويجوز أن يعمل فيه معنى الجملة، كأنه قيل: أحق ذلك حقا وكان يجوز أن يرفع على أنه صفة لمتاع.
المعنى:
والمتاع: النفقة مقدار ما تقيم في العدة على قول الجبائي: وعلى ما قلناه قدر ما يوصي به لها بالمعروف الذي لا يضر بباقي الورثة.
1- سورة البقرة آية: 2.