سورة البقرة-3
251 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحج اشهر معلومات " هو شوال وذو القعدة وذو الحجة.(1)
252 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج اشهر معلومات " قال: شوال و ذو القعدة وذو الحجة، وليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن.(2)
253 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال: الأهلة.(3)
254 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله " الحج اشهر معلومات " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. (4)
255 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة، لان الله عز وجل يقول: " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " والرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله و المفاخرة (5).
256 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله و المفاخرة (6).
257 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟قال: اما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له (7).
258 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم، وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم (8).
259 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (9).
260 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال: قلت: ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم قال: اما الذي اشترط في الحج فإنه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما الذي اشترط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " يرجع لا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟قال: يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه؟قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك، قلت: فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا؟قال يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله ما عليه؟قال: إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة (10).
261 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم قال لأخيه: لا لعمري قال: ليس هذا بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (11).
262 - عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم " يعنى الرزق إذا أحل الرجل من احرامه وقضى نسكه فليشتر وليبيع في الموسم (12).
263 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله " أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت ولا يفيضون الا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة (13).
264 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس "؟قال: ان أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان رجلا يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره (14) وكان يسبق أهل عرفة فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار، ثم أفاضوا فأمرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه (15).
265 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: يعنى إبراهيم وإسماعيل (16).
266 - عن علي (17) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: كانت قريش يفيض من المزدلفة في الجاهلية يقولون: نحن أولى بالبيت من الناس، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة (18).
267 - وفى رواية أخرى (19) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قريشا كان تفيض من جمع ومضر وربيعة من عرفات (20).
268 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان إبراهيم اخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه ثم إن الناس كانوا يفيضون منه حتى إذا كثرت قريش قالوا لا نفيض من حيث أفاض الناس وكانت قديش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس ان يفيضوا معهم الا من عرفات، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أمرة أن يفيض من حيث أفاض الناس، وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام (21).
269 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال هم أهل اليمن (22).
4270 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في قول الله " اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: كان الرجل في الجاهلية يقول: كان أبى وكان أبى فأنزلت هذه الآية في ذلك (23).
271 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين (24) عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله مثله سواء، أي كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون أبى الذي حمل الديات والذي قاتل كذا وكذا إذا قاموا بمنى بعد النحر و كانوا يقولون أيضا - يحلفون بآبائهم - لا وأبى لا وأبى (25).
272 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله " اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال إن أهل الجاهلية كان من قولهم كلا وأبيك، بلى وأبيك، فامروا ان يقولوا لا والله وبلى والله (26).
273 - وروى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " واذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: كان الرجل يقول: كان أبى وكان أبى فنزلت عليهم في ذلك (27).
274 - عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا (28).
275 - عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة وفى الآخرة الجنة (29).
276 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأيام المعدودات قال: هي أيام التشريق (30).
277 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعدودات والمعلومات هي واحدة أيام التشريق (31).
278 - عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: في قول الله " واذكروا الله في أيام معدودات " قال أيام (32) التشريق (33).
279 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة (34).
280 - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه (35).
281 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه " قال: يرجع مغفورا له لا ذنب له (36)
282 - عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد ان نتعجل؟فقال: لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فاما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا فان الله يقول: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فلو سكت لم يبق أحدا لا يعجل ولكنه قال عز وجل " ومن تأخر فلا اثم عليه " (37)
283 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا يخطو به راحلته الا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له بها درجة، فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوبا عدد الثرى رجع كما ولدته أمه، فقال له: استأنف العمل يقول الله: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ".(38)
284 - عن أبي بصير في رواية أخرى نحوه، وزاد فيه فإذا حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله لها بها نورا يوم القيمة، وما انفق من نفقه كتبت له، فإذا طاف بالبيت رجع كما ولدته أمه.(39)
285 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " الآية قال: أنتم والله هم، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يثبت على ولاية علي عليه السلام الا المتقون (40)
286 - عن حماد عنه في قوله " لمن اتقى " الصيد فان ابتلى شئ من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين (41)
287 - عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا " قال: فلان وفلان، " ويهلك الحرث والنسل " النسل هم الذرية والحرث الزرع (42)
288 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قال: سألتهما عن قوله " و إذا تولى سعى في الأرض " إلي آخر الآية فقال: النسل: الولد، والحرث الأرض.(43)
289 - وقال أبو عبد الله الحرث الذرية (44)
290 - عن أبي إسحاق السبيعي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل " بظلمه وسوء سيرته والله لا يحب الفساد (45)
291 - عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله يقول في كتابه " وهو ألد الخصام " بل هم يختصمون قال: قلت ما ألد؟قال: شديد الخصومة (46)
292 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: اما قوله: " ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد " فإنها أنزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة اضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلبته كفار قريش (47)
293 - عن ابن عباس قال: شرى علي عليه السلام بنفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله ثم نام مكانه فكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فجاء أبو بكر وعلي عليه السلام نائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله، فقال: أين نبي الله؟فقال على: ان نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون (48) فأدرك قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار وجعل عليه السلام يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتضور قد لف رأسه فقالوا انك لكنه كان صاحبك لا يتضور قد استنكرنا ذلك (49)
294 - عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: أتدري ما السلم؟قال: قلت أنت أعلم، قال: ولاية على والأئمة الأوصياء من بعده، قال: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان (50)
295 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة " قال: أمروا بمعرفتنا (51)
296 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: السلم هم آل محمد صلى الله عليه وآله أمر الله بالدخول فيه (52)
297 - عن أبي بكر الكلبي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في قوله: " ادخلوا في السلم كافة " هو ولايتنا (53)
298 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السلم هو آل محمد أمر الله بالدخول فيه، وهو حبل الله الذي امر بالاعتصام به قال الله: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " (54)
299 - وفى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: هي ولاية الثاني والأول (55)
300 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا ان العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين والمرسلين في عترة خاتم النبيين والمرسلين، فأين يتاه بكم (56) وأين تذهبون، يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم فكما نجى في هاتيك منهم من نجى وكذلك ينجو في هذه منكم من نجى، ورهن ذمتي، وويل لمن تخلف عنهم فيكم كأصحاب الكهف، ومثلهم باب حطة، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان.(57)
301 - عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله تعالى " في ظلل من الغمام و الملائكة وقضى الامر " قال: ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها، هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل.(58)
302 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال يا حمزة كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم، فإذا علا نجفكم نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر.(59)
303 - وقال أبو جعفر عليه السلام انه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل واما " قضى الامر " فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر.(60)
304 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة " فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من أنكر ومنهم من يبدل نعمة الله.(61)
305 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام عن قوله " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين " قال: كانوا ضلالا فبعث الله فيهم أنبياء ولو سألت الناس لقالوا: قد فرغ من الامر.(62)
306 - عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " كان الناس أمة واحدة " قال: كان هذا قبل نوح أمة واحدة فبدا لله فأرسل الرسل قبل نوح، قلت: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟قال: بل كانوا ضلالا، كانوا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين.(63)
307 - عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " كان الناس أمة واحدة " قال: قبل آدم وبعد نوح ضلالا فبدا لله فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين، اما انك ان لقيت هؤلاء قالوا: ان ذلك لم يزل وكذبوا إنما هو شئ بدء الله فيه.(64)
308 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " فقال: ابيات كان هذا قبل نوح كانوا ضلالا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (65)
309 - عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " فقال: كان ذلك قبل نوح، قيل: فعلى هدى كانوا؟قال: بلى كانوا ضلالا، وذلك أنه لما انقرض آدم وصلح ذريته بقي شيث وصيه لا يقدر على اظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته، وذلك أن قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، فسار فيهم بالتقية والكتمان، فازدادوا كل يوم ضلالا حتى لم يبق على الأرض معهم الا من هو سلف ولحق بالوصي بجزيرة في البحر يعبد الله، فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الامر وكذبوا إنما هي شئ يحكم به الله في كل عام، ثم قرأ " فيها يفرق كل أمر حكيم " فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك قلت: أفضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟قال: لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله اما تسمع يقول إبراهيم " لئن لم يهدني ربى لأكونن من القوم الضالين " أي ناسيا للميثاق (66)
310 - عن محمد بن سنان قال: حدثني المعافى بن إسماعيل قال: لما قتل الوليد (67) خرج من هذه العصابة نفر بحيث احدث القوم (68) قال: فدخلنا على أبى عبد الله عليه السلام فقال: ما الذي أخرجكم من غير الحج والعمرة؟قال: فقال القائل منهم الذي شتت الله من كلمة أهل الشام وقتلهم خليفتهم، واختلافهم فيما بينهم قال: قال ما تجدون أعينكم إليهم فأقبل يذكر حالاتهم أليس الرجل منكم يخرج من بيته إلى سوقه فيقضى حوائجه ثم يرجع لم يختلف إن كان لمن كان قبلكم أتى هو على مثل ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم، فيقطع يديه ورجليه وينشر بالمناشير (69) ويصلب على جذع النخلة ولا يدع ما كان عليه، ثم ترك هذا الكلام ثم انصرف إلى آية من كتاب الله " أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب " (70)
311 - حمدويه عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلي علي بن محمد عليه السلام ان رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله " يسئلونك عن الخمر والميسر " الآية فما الميسر (71) جعلت فداك؟فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام (72)
312 - الحسين عن موسى بن القاسم البجلي (73) عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر عليه السلام قال: النرد والشطرنج من الميسر (74)
313 - عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السلام قال: الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب، والحنطة.
والشعير، والعسل، والذرة (75)
314 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: العفو الوسط (76)
315 - عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو " قال: " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: هذه بعد هذه هي الوسط (77).
316 - عن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى جعفر عليه السلام في قول الله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: الكفاف (78).
317 - وفى رواية أبي بصير القصد (79).
318 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى " و ان تخالطوهم فاخوانكم " قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، قال: قلت: أرأيت أيتام صغار وكبار (80) وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض؟فقال: اما الكسوة فعلى كل انسان من كسو؟، واما الطعام فاجعله جميعا فاما الصغير فإنه أوشك ان يأكل كما يأكل الكبير.(81)
319 - عن سماعة عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وان تخالطوهم " قال: يعنى اليتامى يقول: إذا كان الرجل يلي يتامى وهو في حجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعا ولا يرزأن (82) من أموالهم شيئا فإنما هو نار (83).
320 - عن الكاهلي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام معهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى أصلحك الله؟فقال: قد قال الله " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله " وان تخالطوهم فاخوانكم " إلى " لأعنتكم " ثم قال: ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا (84).
321 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان أخي هلك وترك أيتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان كنت تليط حوضها وترد ناديتها (85) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد (86) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح (87)
322 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟قال: فإن كان يليط حوضها ويقوم على هناتها (88) ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال: " من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح " (89)
323 - عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه (90) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله (91)
324 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى " وان تخالطوهم فاخوانكم "؟قال: يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.(92)
325 - عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصبت (93) مما يكون له من الطعام وما يكون منى إليه أكثر؟فقال: لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد من المصلح.(94)
326 - عن جميل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف (95) ثم أحدث الوضوء (96) وهو خلق حسن فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه وأنزله الله في كتابه " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " (97)
327 - عن سلام قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا (98) وتهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا؟قال فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب مرة يصعب عليها الامر ومرة يسهل، ثم قال أبو جعفر: اما ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق، قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟قالوا انا إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنيا، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم، ان المؤمن مفتن تواب اما تسمع لقوله " ان الله يحب التوابين " وقال " استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ".(99)
328 - عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر (100) وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار (101) الدباء (102) فلان بطنه واستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه امر فيسوئه في استنجائه بالماء قال: فقال رسول الله: هل عملت في يومك هذا شيئا؟فقال: نعم يا رسول الله انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الا انى اكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هنيئا لك فان الله قد أنزل فيك آية " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " فكنت أول من صنع ذا أول التوابين وأول المتطهرين.(103)
329 - عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى (104) " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج.(105)
330 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ".(106)
331 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.(107)
332 - عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم "؟فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل.(108)
333 - عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟قلت: بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: ان اليهود كانت تقول: إذا اتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم، يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن (109) عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
334 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم " قال: من قبل (110)
335 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء (111) وقال: إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم " أي ساعة شئتم (112)
336 - عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب سئلت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة الرجل لا تؤذي وهي حرث كما قال الله تعالى (113)
337 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لا اله غيره " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا " قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله.(114)
338 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قالا هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم (115)
339 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (116)
340 - عن أيوب (117) قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا ان لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (118)
341 - عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.(119)
342 - عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا إلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف فاما أن يفي فيمسها واما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (120)
343 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل إلى من امرأته والايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاءوا الايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وان لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وان عزم الطلاق فهي تطليقة.(121)
344 - عن أبي بصير في رجل إلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال: يوقف فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس (122)
345 - عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، والا كفر يمينه وامسكها (123)
346 - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء أربعة اشهر بعدما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك المسيس (124)
347 - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (125)
348 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المولى إذا أبى ان يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (126)
349 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا إلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وان عزم فهي باينه منه (127)
350 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين.(128)
351 - عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي ان الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟قال: نعم كان يقول: إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال: قلت: ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.(129)
352 - وفى رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ (130)
353 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلث حيض (131).
354 - وقال أحمد بن محمد: القرؤ هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (132).
355 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة (133).
356 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (134).
357 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (135).
358 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
359 - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار وقال: القرؤ ما بين الحيضتين (136).
360 - عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله " امساك بمعروف أو تسريح باحسان " (137).
361 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان الله عز وجل يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة (138).
362 - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ههنا التطليقة الثالثة، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد (139).
363 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال: التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة (140).
364 - عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها (141) وهو قول الله: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة (142).
365 - عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعنى بذلك؟قال: اما الامساك بالمعروف فكف الأذى واجباء النفقة، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (143).
366 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة؟جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (144).
367 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهي أملك بنفسها، ان شائت نكحته، وان شائت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين (بثنتين خ ل) (145).
368 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: ان الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ، فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (146).
369 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطليقه ثم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن يراجعها؟قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره؟قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (147).
370 - عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين (148) ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت فطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (149).
371 - عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟قال: لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق (150)
372 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع والا فهي واحدة (151)
373 - عن عمر بن حنظلة عنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (152).
374 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (153) 375 عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟قال نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج (154)
376 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها وشاء ان يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل ان يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فانم طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين (155).
377 - عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قالوا سئلناهما عن قوله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه ظ) ذلك (156).
378 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه (157).
379 - عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: مكتوب في التورية من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، ومن قرء القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر يندم والفقر الموت الأكبر (158).
380 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم (159) فالأب أحق من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، الا ان ذلك أخير (أجبر - أجير خ ل) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه (160).
381 - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع (161).
382 - عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى (162) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (163)
383 - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد (164).
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
384 - عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي الوارث ان يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه (165).
385 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى ان يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام (166)
386 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت احديكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها (167) في دويرها (168) في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (169) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (170)
387 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (171)
388 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث.(172)
389 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر (173) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، اما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذ يقول " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلن يجوز (174) لاحد أكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته (175)
390 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان (176) ثم طلب إليها ان لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله: " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (177).
391 - في خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا (178).
392 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عنه " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضي عدتها اواعداك بيت آل فلان لترفث ويرفث معها (179).
393 - وفى رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها ان لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (180).
394 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول انى اصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (181)
395 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه ما أحب الا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (182)
396 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين، اما تحب أن تكون من المتقين (183)
397 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شائت من ساعتها (184).
398 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (185).
399 - وقال: ان الحسين (الحسن خ ل) بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة الا متعها بشئ (186)
400 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته يعنى حملها الذي عليها (187)
1. البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 174. الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 15. الصافي ج 1: 158. .
2. البحار ج 14: 765. البرهان ج 1: 174. الصافي ج 1: 159 .
3. البرهان ج 1: 174. البحار ج 14: 77 .
4. البرهان ج 1: 174. البحار ج 16 (م): 9 .
5. البرهان ج 1: 174. البحار ج 14: 765 .
6. غارت عينه: دخلت في الرأس وانخسفت. .
7. البرهان ج 1: 174 - 175. البحار ج 16 (م): 9. .
8. البرهان ج 1: 174 - 175. الصافي ج 1: 159. البحار ج 18: 698 .
9. الصافي ج 1: 160. البرهان ج 1: 175 .
10. البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 وباب 52. .
11. البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 وباب 52. .
12. وفى بعض النسخ " ان لا يعسر " وفى آخر " ان لا يعتر " .
13. البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا .
14. البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا .
15. البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا .
16. البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163 .
17. البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163 .
18. الوسائل (ج 2) أبواب الوصايا باب 100. البرهان ج 1: 178. .
19. البرهان ج 1: 178. البحار ج 23: 47. الصافي ج 1: 163. .
20. الوسائل (ج 3) أبواب القضايا باب 15. البحار ج 23: 47. البرهان ج 1: 178.. الصافي ج 1: 163. .
21. البحار ج 23: 47. البرهان ج 1: 178 .
22. الصافي ج 1: 163. البرهان ج 1: 179. البحار ج 23: 47 .
23. وفى بعض النسخ " قسمه " وفى آخر " نسبه " والظاهر الموافق لرواية الكليني (ره) في الكافي هو المختار. والنسمة: الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان أو أنثى. .
24. البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179. .
25. الوسائل (ج 2) كتاب الوصايا باب 28. البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179 .
26. الوسائل (ج 2) كتاب الوصايا باب 28. البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179 .
27. الوسائل (ج 2) كتاب الوصايا باب 28. البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179 .
28. الصافي ج 1: 164. البرهان ج 1: 180 .
29. البرهان ج 1: 180 .
30. البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 181. الصافي ج 1: 166. .
31. الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البحار ج 20: 81 البرهان ج 1: 181 .
32. توانى في الامر: ترفق وتمهل فيه ولم يجعل. وفى نسخة البحار " متوالى " و هو تصحيفه .
33. الوسائل (ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 25. البحار ج 20: 85 البرهان ج 1: 181. .
34. البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 181. .
35. الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البرهان ج 1: 182 البحار ج 20: 81. .
36. كذا في نسختي الأصل والبرهان ورواية الكليني (ره) في الكافي، وفى نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين .
37. البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 182. .
38. البرهان ج 1: 183 البحار ج 20: 99. .
39. البرهان ج 1: 183 البحار ج 20: 99. .
40. البرهان ج 1: 183. البحار ج 20: 106. ورواه الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 2: 276 عن كتب العامة ثم قال ما لفظه " وهذا بعينه رواه العياشي عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله " انتهى. .
41. البرهان ج 1: 183. البحار ج 19: 5. .
42. البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184. .
43. البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184. .
44. البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184. .
45. وفى رواية الكليني (ره) " فليصمه كان المرض ما كان ". .
46. البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 182. .
47. كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة. .
48. الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1: 184 البحار ج 20: 82. وأخرجه الطبرسي " قده " في كتاب مجمع البيان (ج 2 ط صيدا ص 274) عن هذا الكتاب أيضا .
49. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 184. .
50. البرهان ج 1: 184. البحار ج 20: 82. .
51. البرهان ج 1: 184. .
52. البرهان ج 1: 184. البحار ج 20: 77. .
53. البرهان ج 1: 185. البحار ج 19 (ج 2): 44. .
54. البرهان ج 1: 185. الصافي ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 44. .
55. كذا في نسخ الكتاب من الأصل وغيره وتوافقها ورواية الكليني (ره) والصدوق (قده) لكن في تفسير القمي وكتاب مجمع البيان والمحكى عن تفسير النعماني " مطعم بن جبير " مكان " خوات بن جبير " وقد اختلفت العامة أيضا في اسمه. .
56. البحار ج 20: 69 - 70. البرهان ج 1: 187. الصافي ج 1: 169 .
57. تسحر أي اكل السحور. .
58. البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. الوسائل (ج 2) أبواب وجوب الصوم باب 54. .
59. البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. الصافي ج 1: 169. .
60. وفى رواية الكليني (ره) " فرأوا ". .
61. البرهان ج 1: 187. البحار ج 20: 71. .
62. البرهان ج 1: 187. البحار ج 20: 77. الوسائل (ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 8. .
63. البحار ج 20: 72. البرهان ج 1: 187. .
64. البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. .
65. البحار ج 16 (م): 34. البرهان ج 1: 187. .
66. كنية أخرى لأبي بصير. .
67. البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187 - 188. الصافي ج 1: 171 .
68. البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187 - 188. الصافي ج 1: 171 .
69. تبلغ بكذا: اكتفى به. .
70. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 188. الصافي ج 1: 171 .
71. البرهان ج 1: 189. البحار ج 20: 77. .
72. البرهان ج 1: 189. البحار ج 20: 77. .
73. الوسائل (ج 3) كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب 3. البحار ج 1: 97 البرهان ج 1: 189. الصافي ج 1: 171. .
74. البحار ج 1: 97. البرهان ج 1: 190. واخرج الخبر الأخير منها الفيض (ره) في الصافي (ج 1: 171) عن الكتاب أيضا. .
75. البحار ج 1: 97. البرهان ج 1: 190. واخرج الخبر الأخير منها الفيض (ره) في الصافي (ج 1: 171) عن الكتاب أيضا. .
76. البحار ج 1: 97. البرهان ج 1: 190. واخرج الخبر الأخير منها الفيض (ره) في الصافي (ج 1: 171) عن الكتاب أيضا. .
77. الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 الصافي ج 1: 172. البرهان ج 1: 190. .
78. البحار ج 21: 106. البرهان ج 1. 191 - 192. الصافي ج 1: 173. .
79. الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5. البرهان ج 1: 192. .
80. وفى نسخة الصافي " ولاوفق للخير ". .
81. البرهان ج 1: 192. الصافي ج 1: 173. .
82. الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1. 192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ " النفقة " بدل " التقية ". .
83. ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان. .
84. البحار ج 21: 22 - 23. البرهان ج 1: 194. .
85. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. .
86. الوسائل (ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. .
87. البرهان ج 1: 194. البحار 21: 23. الصافي ج 1: 174. .
88. البرهان ج 1: 194 البحار ج 21: 77. .
89. في بعض النسخ " أبى المفضل أبى العباس " وفى أخرى " الفضل بن أبي العباس " وفى ثالثة " أبى الفضل بن أبي العباس " لكن الظاهر ما اخترناه في المتن وهو أبو العباس المعروف ببقباق يروى عنه ابان كثيرا فراجع جامع الرواة وغيره. .
90. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الصافي ج 1: 174. .
91. الوسائل (ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 194 الصافي ج 1: 175. .
92. الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 32. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافي ج 1: 174. .
93. الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافي ج 1: 174. .
94. البحار ج 21: 76. البرهان ج 1: 195. .
95. وهي سمرة كانت بذى الحليفة وكان النبي صلى الله عليه وآله ينزلها من المدينة ويحرم منها وهي على ستة أميال من المدينة. .
96. البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب وفى قول بعضهم ان قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا بالبيداء فبعث الله عز وجل جبرائيل فقال يا بيداء أبيديهم. .
97. البرهان ج 1: 195 .
98. سراقة بن مالك بن جعشم: صحابي. .
99. البرهان ج 1: 195. .
100. تناثر الشئ: تساقط متفرقا. .
101. البحار ج 21: 41. البرهان ج 1: 195 الصافي ج 1: 175. .
102. وفى رواية الكافي هكذا " وكل شئ في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار " وفى نسخة الصافي " فالأول الخيار " وقال الفيض (ره) فالأول الخيار أي الخير والحرى بالاختيار. .
103. البحار ج 21: 41. البرهان ج 1: 195 الصافي ج 1: 175. .
104. الجزور: الناقة التي تنحر. .
105. الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64 البرهان ج 1: 197. .
106. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 198. .
107. الجذع من الضأن: ماله سنة تامة. .
108. وفى رواية الكليني " فموجوء " ولعله الأظهر قال الجزري " ومنه الحديث انه ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين ومنهم من يرويه موجأ بن بوزن مكرمين وهو خطأ ومنهم من يرويه موجيين بغير همز على التخفيف ويكون من وجيته وجيا فهو موجى ". .
109. الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64 البرهان ج 1: 198. .
110. الحصبة ويقال المحصب شعب بين مكة ومنى مخرجه إلى الأبطح وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله سمى به لاجتماع الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل فيه ويقال للنزول فيه التحصيب وفى المحكى عن المصباح للشيخ ان التحصيب النزول في مسجد الحصبة وقيل إن هذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ ويوم الحصبة يوم الرابع عشر. .
111. البحار ج 21: 67. البرهان: 198. .
112. البحار ج 21: 67. البرهان ج 1: 198: ونقله المحدث الحر العاملي (ره) في الوسائل (ج 2 كتاب الحج أبواب الذبائح باب 49) عن تفسير العياشي لكن فيه " حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) اه " بدل " منصور بن حازم " فيحتمل التعدد أو التصحيف. .
113. البحار ج 21: 67 البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبح باب 45. .
114. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. البحار 21: 68. البرهان ج 1: 198 .
115. الوسائل ج 2) أبواب الذبائح باب 45 - 46. البحار ج 21: 68 ج 2: 198 وكتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير " كذا في النسخ والظاهر أنه مكرر ". .
116. الوسائل ج 2) أبواب الذبائح باب 45 - 46. البحار ج 21: 68 ج 2: 198 وكتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير " كذا في النسخ والظاهر أنه مكرر ". .
117. الوسائل ج 2) أبواب الذبائح باب 45 - 46. البحار ج 21: 68 ج 2: 198 وكتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير " كذا في النسخ والظاهر أنه مكرر ". .
118. البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. .
119. البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. .
120. البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. .
121. البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. .
122. عسفان بضم العين: موضع بين مكة والجحفة. وذات عرق أول تهامة وآخر العقيق وهو عن مكة نحوا من مرحلتين. .
123. البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 20. .
124. البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 20. .
125. البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 20. .
126. سرف ككتف: موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثنى عشر. ومر - بفتح الميم -: موضع بينه وبين مكة خمسة أميال. .
127. البحار ج 21: 20 البرهان ج 1: 199. .
128. البحار ج 21: 30. البرهان ج 1: 200. .
129. البحار ج 21: 30. البرهان ج 1: 200. .
130. البحار ج 21: 30. البرهان ج 1: 200. .
131. الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 200. .
132. الصافي ج 1: 176. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200. .
133. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200 - 201. .
134. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200 - 201. .
135. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200 - 201. .
136. البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 40. .
137. البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 40. .
138. البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 88. .
139. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 88 البرهان ج 1: 201. الصافي ج 1: 177. .
140. دابة فارهة: نشيطة قوية من الفره بمعنى النشاط ولا يقال للفرس فاره إنما يقال في البغل والحمار وغير ذلك. .
141. البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. ونقل الخبر الأخير في الصافي (ج 1: 177) عن الكتاب أيضا. .
142. البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. ونقل الخبر الأخير في الصافي (ج 1: 177) عن الكتاب أيضا. .
143. وفى نسخة الوسائل " عن علي بن زياد قال سئلت اه ". .
144. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202. .
145. وفى نسخة البرهان " وفى رواية حريز " مكان " وفى رواية أخرى ". .
146. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202. .
147. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 49. البرهان ج 1: 202. .
148. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 49. البرهان ج 1: 202. .
149. الوسائل (ج 2) أبواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 49. البرهان ج 1: 202. .
150. وهو الحسين بن السعيد كما صرح به في نسخة الوسائل .
151. الوسائل (ج 2) أبواب العود إلى منى باب 9. البحار ج 21: 72. البرهان ج 1: 203. .
152. الوسائل (ج 2) أبواب العود إلى منى باب 9. البحار ج 21: 72. البرهان ج 1: 203. .
153. البحار ج 21: 72. البرهان ج 1: 203. .
154. البرهان ج 1: 203. الصافي ج 1: 179. .
155. البرهان ج 1: 203 .
156. البرهان ج 1: 203 البحار 21: 71. الوسائل (ج 2) أبواب العود إلى منى باب 9. .
157. البحار ج 21: 71. البرهان ج 1: 204. .
158. وفى نسخة البرهان " قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات " .
159. البحار ج 21: 71. البرهان ج 1: 204. .
160. البحار ج 21: 71. البرهان ج 1: 204. .
161. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205 .
162. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205. .
163. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205 .
164. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205 .
165. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205 .
166. الصافي ج 1: 180. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205. .
167. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205. .
168. البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 205. الصافي ج 1: 181 وقال الفيض " ره " تشمل عامة المنافقين وان نزلت خاصة. .
169. البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 205. ونقل الفيض " ره " الخبر الأخير في الصافي (ج 1: 181) عن هذا الكتاب ثم قال: ومنه ان يمنع الله بشؤم ظلمه المطر فيهلك الحرث والنسل إلى غير ذلك من نتائج الظلم. .
170. تقدم آنفا تحت رقم 1. .
171. تقدم آنفا تحت رقم 1. .
172. البحار ج 4: 45. البرهان ج 1: 205 .
173. البحار ج 7: 123 البرهان ج 1: 208. .
174. بئر ميمون بمكة، منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي. .
175. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. ثم إنه قد اختلفت النسخ هيهنا ففي بعضها " قد استكثرنا ذلك منك " وفى آخر " قد استكبرنا ذلك " وفى المحكى عن كتاب مسند أحمد بن حنبل هكذا " فقالوا انك للئيم كان صاحبك نراميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك اه ". والتضور التلوى والصياح من وجع الضرب وقيل: تتضور تظهر الضور بمعنى الضر وقال أبو العباس: التضور: التضعف .
176. اثبات الهداة ج 3: 45. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافي ج 1: 182 .
177. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافي ج 1: 183. .
178. اثبات الهداة ج 3: 45. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافي ج 1: 182 .
179. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافي ج 1: 183. .
180. البرهان ج 1: 208 .
181. البرهان ج 1: 208 .
182. تاه تيها: ضل. .
183. البرهان ج 1: 208 - 209 الصافي ج 1: 183. .
184. البرهان ج 1: 208 - 209 الصافي ج 1: 183. .
185. البرهان ج 1: 208 - 209 الصافي ج 1: 183 اثبات الهداة ج 7: 95. .
186. البرهان ج 1: 209. الصافي ج 1: 183 وقال الفيض " ره " لعل المراد انه ينزل على امر يفرق به بين المؤمن والكافر وان المعنى بقضاء الامر امتياز أحدهما عن الاخر بوسمه على خرطوم الكافر وذلك في الرجعة. .
187. البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 209. الصافي ج 1: 183 وقد اختلفت النسخ ففي البحار وقف على قوله " من انكر " ولم يذكر ما بعده وفى البرهان " من بدل " مكان " من أقر " وقال الفيض " ره " بعد نقل الخبر عن الكافي على لفظ " بدل " وأورد العياشي " انكر " مكان " بدل ". .