للمطالعة

عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانيةً لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء مما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتي الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.

وعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء لأن الله تعالى كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة من البلوى كما قال عز وجل: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾(1) في أموالكم إخراج الزكاة وفي أنفسكم توطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المساواة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين وهي عظة لأهل الغنى عبرةً لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم ومالهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف(2).


1- آل عمران:186.

2- علل الشرائع الشيخ الصدوق ج 2 ص 369.