الآيات 94-95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿94﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿95﴾

القراءة:

قرأ أهل الكوفة ويعقوب ﴿فجزاء﴾ منونا ﴿مثل﴾ بالرفع والباقون فجزاء مثل ما قتل بالإضافة وقرأ أهل المدينة وابن عامر أو كفارة بغير تنوين طعام على الإضافة والباقون ﴿أوكفارة﴾ بالتنوين ﴿طعام﴾ بالرفع ولم يختلفوا في ﴿مساكين﴾ أنه جمع وروي في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن ﴿فجزاء﴾ منون مثل منصوب وقراءة محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وجعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) يحكم به ذو عدل منكم.

الحجة:

قال أبو علي حجة من رفع المثل أنه صفة الجزاء والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول والتقدير فعليه جزاء أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد وقوله ﴿من النعم﴾ على هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء وفيه ذكر له ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله ولا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله ولا يجوز أن يكون قوله ﴿من النعم﴾ على هذه القراءة متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به كما في قوله ﴿جزاء سيئة سيئة مثلها﴾ لأنك قد وصفت الموصول وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه والتأكيد له فأما في قراءة من أضاف الجزاء إلى مثل فإن قوله ﴿من النعم﴾ يكون صفة الجزاء كما كان في قول من نون ولم يصف صفة له ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون ووصف وهو أن تقدره متعلقا بالمصدر ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر كما يتضمن الذكر لما كان صفة وإنما جاز تعلقا بالمصدر ولا يجوز على قول من أضاف لأنك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون فيمتنع تعلقه به وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فإنه وإن كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله فإنهم قد يقولون أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك فكذلك إذا قال ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ فالمراد جزاء ما قتل وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة ولو قدرت الجزاء تقدير المصدر فأضفته إلى المثل كما تضيف المصدر إلى المفعول به لكان جائزا في قول من جر مثلا على الاتساع الذي ذكرناه أ لا ترى أن المعنى فجزاء مثل ما قتل على ما قرأه أبو عبد الرحمن أي يجازى مثل ما قتل ومثله قول الشاعر :

بضرب بالسيوف رءوس قوم

أزلنا هامهن على المقيل لما نون المصدر أعمله وأما الوجه في قراءة من رفع ﴿طعام مساكين﴾ أنه جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء الهدي والطعام والصيام استجاز الإضافة لذلك فكأنه قال كفارة طعام لا كفارة هدي ولا صوم فاستقامت الإضافة وأما ذو عدل فقد قال أبو الفتح فيه أنه لم يوحد ذو لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم به من يعدل ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله:

نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

وأقول إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم وقد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين (عليهما السلام) أن المراد بذي العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأولي الأمر من بعده وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.

اللغة:

البلاء الاختبار والامتحان وأصله إظهار باطن الحال ومنه البلاء النعمة لأنه يظهر به باطن حال المنعم عليه في الشكر أو الكفر والبلى الخلوقة لظهور تقادم العهد فيه والغيب ما غاب عن الحواس ومنه الغيبة وهو الذكر بظهر الغيب بالقبيح وحرم جمع حرام ورجل حرام ومحرم بمعنى وحلال ومحل كذلك وأحرم الرجل دخل في الشهر الحرام وأحرم أيضا دخل في الحرم وأحرم أهل بالحج والحرم الإحرام ومنه الحديث كنت أطيب النبي لحرمة وأصل الباب المنع وسميت النساء حرما لأنها تمنع والمحروم الممنوع الرزق والمثل والمثل والشبه والشبه واحد والنعم في اللغة هي الإبل والبقر والغنم وإن انفردت الإبل قيل لها نعم وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعما ذكره الزجاج قال الفراء العدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك أو شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت فقلت عدل وقال البصريون العدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو غير الجنس والوبال ثقل الشيء في المكروه ومنه قولهم طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا ثقيلين غير ناميين في المال ومنه قوله ﴿فأخذناه أخذا وبيلا﴾ أي ثقيلا شديدا ويقال لخشبة القصار وبيل من هذا قال طرفة بن العبد:

فمرت كهاة ذات خيف جلالة

عقيلة شيخ كالوبيل يلندد.

الإعراب:

﴿ليبلونكم﴾ هذه اللام لام القسم ومن في قوله ﴿من الصيد﴾ للتبعيض ويحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون عنى صيد البر دون البحر (والآخر) أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام كان ذلك بعض الصيد ويجوز أن تكون من لتبيين الجنس كما تقول لأمتحننك بشيء من الورق أي لأمتحننك بالجنس الذي هو ورق كقوله ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ والأوثان كلها رجس فالمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن وأراد بالصيد المصيد بدلالة قوله ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ ولو كان الصيد مصدرا يكون حدثا فلا يوصف بنيل اليد والرمح وإنما يوصف بذلك ما لو كان عينا وقوله ﴿بالغيب﴾ في محل النصب على الحال والمعنى من يخافه غائبا كما في قوله ﴿من خشي الرحمن بالغيب ويخشون ربهم بالغيب﴾ وقوله ﴿وأنتم حرم﴾ في موضع النصب على الحال ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ منصوب على الحال والمعنى مقدرا أن يهدي قاله الزجاج قال وبالغ الكعبة لفظه لفظ معرفة ومعناه النكرة أي بالغا الكعبة وحذف التنوين استخفافا وأقول يعني بذلك أن هذه الإضافة لفظية غير محضة فيكون في تقدير الانفصال والمضاف إليه وإن كان مجرورا في اللفظ فهو منصوب في المعنى لكن لما حذف التنوين من الأول طلبا للخفة انجر الثاني في اللفظ وقوله ﴿صياما﴾ منصوب على التمييز والمعنى ومثل ذلك من الصيام وقوله ﴿فينتقم الله منه﴾ فيه إضمار مقدر كأنه قال ومن عاد فهو ينتقم الله منه لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغنى عنه مع الفعل ويكون موضع الفاء مع ما بعدها جزما.

المعنى:

لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا بين سبحانه ذلك هنا فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ خص المؤمنين بالذكر وإن كان الكفار أيضا مخاطبين بالشرائع لأنهم القابلون لذلك المنتفعون به وقيل لأنه لم يعتد بالكفار ﴿ليبلونكم الله﴾ أي ليختبرن الله طاعتكم عن معصيتكم ﴿بشيء من الصيد﴾ أي بتحريم شيء من الصيد وإنما بعض لأنه عنى صيد البر خاصة عن الكلبي وقد ذكرناه قبل مفسرا ومعنى الاختبار من الله أن يأمر وينهى ليظهر المعلوم ويصح الجزاء قال أصحاب المعاني امتحن الله أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بصيد البر كما امتحن أمة موسى (عليه السلام) بصيد البحر ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ قيل فيه أقوال (أحدها) أن المراد به تحريم صيد البر والذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار من الصيد عن ابن عباس ومجاهد وهو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وثانيها) أن المراد به صيد الحرم ينال بالأيدي والرماح لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم فيه كما ينفر في الحل وذلك آية من آيات الله عن أبي علي الجبائي (وثالثها) أن المراد به ما قرب من الصيد وما بعد ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾ معناه ليعاملكم معاملة من يطلب منكم أن يعلم مظاهرة في العدل ووجه آخر ليظهر المعلوم وهو أن يخاف بظهر الغيب فينتهي عن صيد الحرم طاعة له تعالى وقيل ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجود لأنه لم يزل عالما بأنه سيخاف فإذا وجد الخوف علم ذلك موجودا وهما معلوم واحد وإن اختلفت العبارة عنه فالحدوث إنما يدخل على الخوف لا على العلم وقوله ﴿بالغيب﴾ معناه في حال الخلوة والتفرد وقيل معناه أن يخشى عقابه إذا توارى بحيث لا يقع عليه الحس عن الحسن وقال أبو القاسم البلخي أن الله تعالى وإن كان عالما بما يفعلونه فيما لم يزل فإنه لا يجوز أن يثيبهم ولا يعاقبهم على ما يعلمه منهم وإنما يستحقون ذلك إذا علمه واقعا منهم على الوجه الذي كلفهم عليه فإذا لا بد من التكليف والابتلاء ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ أي من تجاوز حد الله وخالف أمره بالصيد في الحرم وفي حال الإحرام ﴿فله عذاب أليم﴾ أي مؤلم ثم ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على ذلك الاعتداء من الجزاء فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد﴾ اختلف في المعني بالصيد فقيل هو كل الوحش أكل أو لم يؤكل وهو قول أهل العراق واستدلوا بقول علي (عليه السلام):

صيد الملوك أرانب وثعالب

فإذا ركبت فصيدي الأبطال

وهو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم وقيل هو كل ما يؤكل لحمه وهو قول الشافعي ﴿أنتم حرم﴾ أي وأنتم محرمون بحج أو عمرة وقيل معناه وأنتم في الحرم قال الجبائي الآية تدل على تحريم قتل الصيد على الوجهين معا وهو الصحيح وقال علي بن عيسى تدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ قيل هو أن يتعمد القتل ناسيا لإحرامه عن الحسن ومجاهد وابن زيد وابن جريج وإبراهيم قالوا فأما إذا تعمد القتل ذاكرا لإحرامه فلا جزاء فيه لأنه أعظم من أن يكون له كفارة وقيل هو أن يتعمد القتل وإن كان ذاكرا لإحرامه عن ابن عباس وعطاء والزهري وهو قول أكثر الفقهاء فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطإ ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ قد ذكرنا معناه في القراءتين قال الزجاج ويجوز أن يكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل فيكون جزاء مبتدأ ومثل خبره واختلف في هذه المماثلة أ هي في القيمة أو الخلقة فالذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش وشبهه بقرة وفي الظبي والأرنب شاة وهو المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي وعطاء والضحاك وغيرهم وقال إبراهيم النخعي يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري بثمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة والصحيح القول الأول ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ قال ابن عباس يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ أي يهديه هديا يبلغ الكعبة قال ابن عباس يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به وقال أصحابنا إن كان أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه أو نحره بمكة قبالة الكعبة وإن كان محرما بالحج ذبحه أو نحره بمنى ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ قيل في معناه قولان (أحدهما) أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما ويتصدق به عن عطاء وهو الصحيح (والآخر) أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ وفيه أيضا قولان (أحدهما) أن يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء وهو مذهب الشافعي (والآخر) أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) وهو مذهب أبي حنيفة واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث فقيل إنها مرتبة عن ابن عباس والشعبي والسدي قالوا وإنما دخلت أو لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث وقيل أنها على التخيير عن ابن عباس في رواية أخرى وعطاء والحسن وإبراهيم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وكلا القولين رواه أصحابنا ﴿ليذوق وبال أمره﴾ أي عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء فإن سأل سائل فقال كيف يسمى الجزاء وبالا وإنما هي عبادة فإذا كانت عبادة فهي نعمة ومصلحة فالجواب أن الله سبحانه شدد عليه التكليف بعد أن عصاه فثقل ذلك عليه كما حرم الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وإن كان مصلحة لهم ﴿عفا الله عما سلف﴾ من أمر الجاهلية عن الحسن وقيل عفا الله عما سلف من الدفعة الأولى في الإسلام أي قبل التحريم ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله سبحانه يكافيه عقوبة بما صنع واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة فقيل أنه لا جزاء عليه عن ابن عباس والحسن وهو الظاهر في روايات أصحابنا وقيل أنه يلزمه الجزاء عن عطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم وبه قال بعض أصحابنا ﴿والله عزيز ذو انتقام﴾ معناه قادر لا يغلب

ذو انتقام ينتقم ممن يتعدى أمره ويرتكب نهيه.