تفسير سورة الطلاق

1 - في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرء سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن وعوفى من النار، وأدخله الله الجنة بتلاوته إياهما; ومحافظته عليهما لأنهما للنبي صلى الله عليه وآله.

2 - في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن قرء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

3 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟فقال: ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟قلت: بلى، قال: فاقرأ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: أترى هيهنا نجوم السماء؟قلت: لا، قلت: فرجل قال لأمرائه: أنت طالق ثلاثا قال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال: لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة.

4 - في تفسير علي بن إبراهيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه السلام: ان الله بعث نبيه: بإياك أعني واسمعي يا جارة.

(1) وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض " واحصوا العدة " وذلك أن يدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية، واشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها، غير أنه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكلها رجعت فليشهد، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى اجلها، وهو قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

5 - في مجمع البيان وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام " فطلقوهن في قبل عدتهن ".

6 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.

7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟قال: نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.

8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق الستة وطلاق العدة، فقال: اما طلاق العدة الذي قال الله تبارك وتعالى: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و يكون معها، حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة اوبتة أو برية أو خلية؟(2) قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدى، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

11 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها; اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها.

12 - في كتاب علل الشرايع حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة، لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " ويقول: " و اشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

13 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخلى الرجل عن المراة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.

14 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل عليها، و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (3) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟قال: في بيتها لا تخرج، وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟قال: نعم وتحج ان شاءت.

16 - في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فقال: الا ان تزني فتخرج ويقام عليها الحد.

17 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: اذاها لأهل الرجل وسوء خلفها.

18 - عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين التيمي عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

19 - في مجمع البيان " الا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل هي الايذاء (4) على أهلها فيحل لهم اخراجها وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.

20 - وروى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.

21 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي قال: قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟فقال: الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد ان يقربه.

22 - في الكافي ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.

23 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة: تعتد في بيتها تظهر له زينتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لان الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.

في مجمع البيان: واشهدوا ذوي عدل منكم قال المفسرون: أمر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة، ولا الرجل الطلاق، كان أمرا يقتضى الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق، ومن قال: إن ذلك راجع إلى المراجعة حملناه على الندب.

25 - في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين، وامر في كتابه بالتزويج وأهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله تعالى، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت.

26 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين، وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما اكد.

27 - في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟فقال: لا بأس به ثم قال لي: ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟قلت: يقولون لا الا بشهادة رجلين عدلين (5) فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وأعظموا ما هون الله، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا ان يشهد.

28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبى جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن؟قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟فقالا ان الله تعالى يقول: " واشهدوا ذوي عدل منكم "؟فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله: " واشهدوا ذوي عدل منكم " هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.

29 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم (6) اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح (7) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحق بها حق امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى ان الله تبارك وتعالى يقول: وأقيموا الشهادة لله.

30 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إلى في رسالته: وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا (8) الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله.

31 - في أصول الكافي باسناده إلى صالح بن حمزة رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

32 - وباسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: من اتقى الله يتقى; ومن أطاع الله يطاع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

33 - في الكافي باسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبى الله عز وجل الا أن يجعل ارزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

34 - وباسناده إلى علي بن السرى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

35 - وباسناده إلى علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل عمر بن مسلم؟(9) قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه! أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له، ان قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم قال: ما حملكم على ما صنعتم؟فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة; قال: إنه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.

36 - حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال في دنياه.

37 - علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن الحسين وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن رجل من أصحابه قال: قرأت جوابا من أبى عبد الله عليه السلام إلى رجل من أصحابه: اما بعد فانى أوصيك بتقوى الله، فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فان الله عز وجل لا يخدع من (10) ولا ينال ما عنده الا بطاعته إن شاء الله ".

38 - علي بن إبراهيم عن علي بن الحسين عن محمد الكناسي قال: حدثنا من رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا، ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم، ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم، فيعيه (11) هؤلاء ويضيعه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله عز وجل ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

39 - سهل عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحفص التميمي قال: حدثني أبو جعفر الخثعمي قال: لما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه أمير المؤمنين و عقيل والحسن والحسين عليهم السلام وعمار بن ياسر رضي الله عنه فلما كان عند الوداع قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا ذر انما غضبت لله عز وجل فارج من غضبت له، ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فأدخلوك على الفلا وامتحنوك بالقلاء، والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله جعل له منها مخرجا، لا يؤنسنك الا الحق ولا يوحشك الا الباطل.

40 - وباسناده إلى عبد الحميد الواسطي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الامر حتى ليوشك الرجل أن يسأل في يده؟فقال: يا أبا عبد الرحمان أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل له مخرجا؟بلى والله ليجعلن الله له مخرجا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

41 - في نهج البلاغة واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم.

42 - وفيه قيل له عليه السلام: لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟قال: من حيث يأتيه أجله.

43 - في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من أتاه الله برزق لم يخط إليه برجله ولم يمد إليه يده، ولم يتكلم فيه بلسانه، ولم يشد إليه ثيابه (12) ولم يتعرض له كان من ذكره الله عز وجل في كتابه: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ".

44 - في مجمع البيان وروى عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " قال: من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة.

45 - وعنه صلى الله عليه وآله: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

46 - وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: يرزقه من حيث لا يحتسب أي يبارك له فيما أتاه.

47 - عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: انى لا علم آية لو اخذ بها الناس لكفتهم: " ومن يتق الله " الآية فما زال يقولها ويعيدها.

48 - في أمالي شيخ الطائفة قدس سره باسناده إلى الصادق عليه السلام أنه قال في كلام طويل: ان الله تعالى أبى الا يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون.

49 - في عوالي اللئالي وفى الحديث انه لما نزل قوله تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة وثوقا بما يضمن الله لهم، فعلم النبي صلى الله عليه وآله بذلك فعاب ما فعلوه، و قال: انى لأبغض الرجل فاغرا فاه (13) إلى ربه: اللهم ارزقني، ويترك الطلب.

50 - في روضة الواعظين للمفيد رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله كفاه الله مؤنته، ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها.

51 - في كتاب المناقب لابن شهرآشوب محاسن البرقي بلغ عبد الملك ان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي بن الحسين عليهما السلام، فعبث يستوهبه منه ويسأله الحاجة، فأبى عليه فكتب عبد الملك يهدده وانه يقطع رزقه من بيت المال، فأجابه عليه السلام: أما بعد فان الله تعالى ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون.

52 - في كتاب الخصال عن علي بن النعمان باسناده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك، ولا تعلمني فيما يصلحك.

53 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: كانت * س الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همته من الدنيا الحديث.

54 - في كتاب جعفر بن محمد الدوريستي باسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره ".

55 - في أمالي شيخ الطائفة قدس سره عن الصادق عليه السلام حديث طويل وفيه: وقال عليه السلام: قال دانيال وذكر كلاما طويلا وفيه الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه.

56 - في مجمع البيان وفى الحديث من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.

57 - في كتاب الخصال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا معاوية من اعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من اعطى الدعاء اعطى الإجابة، ومن اعطى الشكر اعطى الزيادة، ومن اعطى التوكل اعطى الكفاية، فان الله عز وجل يقول في كتابه: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم " ويقول: " ادعوني استجب لكم ".

58 - في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل يقول فيه لأبي الصلت: واتق الله وتوكل عليه في سر امرك وعلانيته " ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا ".

59 - في كتاب معاني الأخبار أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل ما التوكل؟فقال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع، و استعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله ولم يرج و لم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا التوكل، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

60 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن غير واحد عن علي بن أسباط عن أحمد بن عمر الحلال (14) عن علي بن سويد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته قول الله عز وجل: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " فقال: للتوكل على الله درجات، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه لا يألوك (15) خيرا وفضلا وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وغيرها.

61 - في الاستبصار علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

(16)

62 - في مجمع البيان: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.

63 - في جوامع الجامع " اللائي يئسن من المحيض من نسائكم " فلا يحضن " ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام

64 - في مجمع البيان وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة، وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.

65 - في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة؟قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.

66 - وعنه عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تتضع ما في بطنها.

67 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟قال: نعم قلت: فما عدتها؟قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (17)

68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

69 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

70 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.

71 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا؟فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.

72 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.

73 - في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة (18) لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.

74 - في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف إلى قوله: وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى عليهم السلام وذهب إليه أصحابنا.

75 - في الكافي أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

76 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟قال: لا.

77 - علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟قال: حبلى هي؟قلت: لا قال: لا.

78 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

79 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟فقال: حبلى هي؟قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.

محمد بن يحيى عن أحمد بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

قال عز من قائل: وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.

81 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.

82 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها أقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وخبر سماعة.

83 - في الكافي عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟قال: لا، لان الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته.

84 - في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: إن أنفق (19) الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، والا فرق بينهما.

85 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: " و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما

86 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال في قول الله عز وجل " وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " على قدر عياله ومؤنته التي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها.

87 - في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء له: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟فقال الرضا عليه السلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا إلى قوله: واما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى: " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " فنحن أهل الذكر فاسئلوا ان كنتم لا تعلمون، فقالت العلماء: انما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله وهو يجوز ذلك؟إذا يدعونا إلى دينهم، ويقولون: انه أفضل من دين الاسلام؟فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟فقال عليه السلام: نعم الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أهله، وذلك بين في كتاب الله عز وجل حيث يقول في سورة الطلاق: فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات قال: الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أهله.

88 - في محاسن البرقي عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال: ما يعبأ من أهل هذا الدين بمن لا عقل له قال: قلت: جعلت فداك انا آتي قوما لا بأس بهم عندنا ممن يصف هذا الامر ليست له تلك العقول؟فقال: ليس هؤلاء ممن خاطب الله في قوله: " يا أولى الألباب " ان الله خلق العقل فقال له: اقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك وأحب إلى منك بك آخذ وبك اعطى.

89 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته وكانت تبيع منهن العطر، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فأحسني ولا تغشى فإنه أتقى وأبقى للمال، فقالت: يا رسول الله ما أتيت بشئ من بيعي وانما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل فقال: جل جلال الله سأحدثك عن بعض ذلك، ثم قال: إن هذه الأرض بمن عليها عند الذي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة في (20) وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند الذي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة في، والديك له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التخوم (21) والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة في والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة في فلاة في، والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة في فلاة في، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة في، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة في فلاة في، ثم تلا هذه الآية " له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى " ثم انقطع الخبر عند الثرى (22) والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم أو الهواء والثرى ومن فيهن ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة في، وسماء الدنيا بمن عليها عند التي فوقها كحلقة في فلاة في، و هاتان السمائان ومن فيهما ومن عليهما عند التي فوقهما كحلقة في فلاة في، وهذه الثلاثة بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة في حتى إلى السابعة وهذه السبع ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف (23) عن أهل الأرض كحلقة في فلاة في، وهذه السبع البحر والمكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة في وتلا هذه الآية " وينزل من السماء من جبال فيها من برد " وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة في، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة في، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة في، ثم تلا هذه الآية " وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم " وهذه السبع والبحر المكفوف والجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة في، وتلا هذه الآية: " الرحمن على العرش استوى " وفى رواية الحسن الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب.

90 - في أصول الكافي باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام بعث جبرئيل في أول ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وأخذ من كل سماء تربة وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى، الحديث.

91 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن قول الله: " والسماء ذات الحبك " فقال: هي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه.

فقلت: كيف يكون محبوكة إلى الأرض و الله يقول: " رفع السماء بغير عمد ترونها " فقال: سبحان الله! أليس الله يقول: " بغير عمد ترونها " فقلت: بلى فقال: فثم عمد ولكن لا ترونها، قلت: كيف يكون محبوكة ذلك (24) جعلني الله فداك؟قال: فبسط كفه اليسرى ثم وقع اليمنى عليها فقال: هذه أرض الدنيا والسماء عليها فوقها قبة، والأرض الثانية فوق السماء الدنيا، والسماء الثانية فوقها قبة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة، والأرض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبة، والأرض الخامسة فوق السماء الرابعة و السماء الخامسة فوقها قبة، والأرض السادسة فوق السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبة، والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السادسة فوقها قبة، وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق السماء السابعة وهو قول الله: " الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن " فاما صحاب الامر فهو رسول الله صلى الله عليه وآله و الوصي بعد رسول الله قائم على وجه الأرض فإنما يتنزل الامر إليه من فوق السماء بين السماوات والأرضين، قلت: فما تحتنا الا ارض واحدة؟فقال: فما تحتنا الأرض واحدة وان الست لهى فوقنا.

92 - في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن علي بن سنان عن عبد الرحيم قال: ابتداني أبو جعفر عليه السلام فقال: اما ان ذا القرنين فقد خير السحاب واختار الذلول، وذخر لصاحبكم الصعب، قلت: وما الصعب؟قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه; اما انه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع، خمس عوامر وثنتان خراب.

93 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران أو غيره عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن عليا صلوات الله عليه ملك ما فوق الأرض وما تحتها، فعرضت له السحابتان الصعب والذلول فاختار الصعب فكان في الصعب ملك ما تحت الأرض، وفى الذلول ملك ما فوق الأرض.

واختار الصعب على الذلول، فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاثا خرابا وأربعا عوامر.


1- البتة: المنقطعة عن الزوج البريئة بالهمزة وقد يخفف أي البريئة من الزوج. وفى النهاية: امرأة خلية هي التي لا زوج لها.

2- أي الرجعية فإنها صالحة لان يرجع إليها في العدة، ثم تطلق، واستدرك الإمام (ع) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يتعلق في آخر الخبر ; قاله المجلسي (ره) في مرآة العقول

3- كذا في الأصل وفى المصدر " البذاء " مكان " الايذاء " والبذاء: الفحش في القول.

4- وفى المصدر والمنقول عنه في الوافي " لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين "

5- أي ليصرفه عنه.

6- الكدح: الخدش.

7- الضيم: الظلم.

8- يظهر من كلام الوحيد (ره) في تعليقته على منهج المقال انه عمر بن مسلم الهراء الكوفي أخو معاذ بن مسلم

9- كذا في الأصل ولم أظفر على الحديث في مظانه في كتاب الكافي.

10- وعى الحديث: حفظه وتدبره وقبله وجمعه وحواه

11- أي لم يسافر لأجله.

12- فغر فاه: فتحه.

13- الحلال - بتشديد اللام: بياع الحل - بالفتح - وهو دهن السمسم.

14- الألو: التقصير

15- لهذا الحديث بيان طويل راجع الاستبصار ج 3 ص 325 ط نجف وكتاب الوافي ج 3 (الجزء الثاني عشر) ص 176

16- لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج 6 ص 82 و 83

17- المبتوتة: المطلقة باينا، وطلاق البتة طلاق البائن قال الجوهري: يقال: لا افعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر.

18- وفى المصدر " إذا أنفق... ".

19- القى - بالكسر والتشديد -: الأرض القفر الخالية.

20- التخوم جمع التخم: منتهى كل ارض.

21- قال المجلسي (ره) في البحار: أي انا لم نخبر به أولم نؤمر بالاخبار به.

22- أي الممنوع عنهم لا ينزل منه ماء إليهم

23- وفى المصدر " قلت: فكيف ذلك جعلني الله فداك... اه ".

24- وفى المصدر " انما حرم عليه جاريته مارية... اه ".