قال عز من قائل ﴿ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾
184 - في نهج البلاغة قال عليه السلام: وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلى من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها.
185 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن صالح عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: ثم بعث الله محمدا وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله الا أدخله الجنة باقراره، وهو ايمان التصديق ولم يعذب الله أحدا ممن مات وهو متبع لمحمد صلى الله عليه وآله على ذلك الا من أشرك بالرحمن وتصديق ذلك ان الله عز وجل أنزل في سورة بني إسرائيل بمكة " وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا " إلى قوله: " انه كان بعباده خبيرا بصيرا " أدب وعظة وتعليم ونهى خفيف، ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شئ (1) مما نهى عنه، وأنزل نهيا عن أشياء حذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها، وقال: " ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وأوفوا
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ".
186 - في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال: لا يملق حاج أبدا، قلت: وما الاملاق؟ قال: قول الله: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق "
187 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاج لا يملق أبدا قال: قلت: وما الاملاق؟ قال: الافلاس ثم قال: " ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقهم وإياكم ".
188 - في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة يقول: معصية ومقتا فان الله يمقته ويبغضه قال: وساء سبيلا وهو أشد الناس عذابا، والزنا من أكبر الكبائر.
189 - في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال، وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.
190 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصية له: يا علي في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث في الآخرة: فاما في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، واما التي في الآخرة فسوء الحساب، وسخط الرحمن و الخلود في النار.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: للزاني ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة و ذكر نحوه.
عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فان فيه ست خصال وذكر نحوه.
191 - أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشت الزنا ظهرت الزلازل الحديث.
192 - عن علي عليه السلام قال: أربعة لا يدخل منهن واحدة بيتا الا خرب ولم يعمر: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا.
193 - عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤمن لا تكون سجيته الكذب والا البخل والا الفجور، ولكن ربما ألم من هذا بشئ فلا يدوم عليه، قيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتر تواب، ولكن لا يولد له من تلك النطفة.
194 - عن جعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى ربها كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، واغتسال من زنا، والنوم عليها قبل طلوع الشمس.
195 - في من لا يحضره الفقيه روى علي بن حسان الواسطي عن عمه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكباير سبع، فينا أنزلت ومنا استحلت، إلى قوله: واما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي وأصحابه.
196 - في تفسير العياشي عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين عليه السلام في أهل بيته.
197 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
198 - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول في كتابه: " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " فما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: انه كان منصورا؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
199 - في روضة الكافي علي بن محمد عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل: قال: نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.
200 - في تفسير العياشي جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في الحسين عليه السلام: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قاتل الحسين عليه السلام (2) " انه كان منصورا " قال: الحسين عليه السلام.
201 - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " قال: هو الحسين بن علي عليه السلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه، والقائم منا إذا قام طلب بثار الحسين فيقتل حتى يقال: قد أسرف في القتل، وقال النبي (3): المقتول، الحسين عليه السلام ووليه القائم، والاسراف في القتل ان يقتل غير قاتله انه كان منصورا فإنه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
202 - عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول، فيرد على ذريته وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قلبوا دية المرأة فذلك، وان أبى أولياؤها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ".
عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقد قال الله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " نحن أولياء الحسين بن علي عليه السلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
203 - في من لا يحضره الفقيه روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع اليتم الاحتلام وهو أشده.
204 - وروى الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب في المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
1. أي اعوجها يسيرا. .
2. حسر الرجل: أعيا وكل وانقطع. .
3. اجترح: اكتسب. .