قال عز من قائل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
359 - في الكافي على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة اما الفارة فإنها توهى السقاء (1) وتحرق على أهل البيت، فاما العقرب فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أرادك فإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك (2).
360 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
361 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء، والعقرب والفارة وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحداة رجما، فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
362 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال: الكلب العقور هو الذئب.
363 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، فإن لم يردك فلا ترده.
364 - في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام مثل ما قتل من النعم واختلف في هذه المماثلة أهي في القيمة أو الخلقة، والذي عليه معظم أهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة وفى حمار الوحش أو شبهه بقرة، وفى الظبي والأرنب شاة، وهو المروى عن أهل البيت عليهم السلام.
365 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة.
366 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: في الصيد من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل؟قال: في الظبي شاة، وفى حمار الوحش بقرة، وفى النعامة جزوردرى.(3).
367 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال في النعامة بدنة، وفى حمار وحش بقرة، وفى الظبي شاة وفى البقرة بقرة.
368 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنين منه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا أمرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد البسنا الله، فقد عرفت الامر الذي بيننا وبين آل على قديما وحديثا، فقال المأمون: اسكتوا فوالله لاقبلت من أحد منكم في امره، فقالوا.
يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، ولا يعرف فريضة من سنة، ولا يميز بين الحق والباطل، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟فقال لهم المأمون: والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرايضه وسننه واحكامه واقرأ لكتاب الله واعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله منكم، فاسئلوه فإن كان الامر كما قلتم قبلت منكم في امره، وإن كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم واطمعوه في هدايا ان يحتال على أبى جعفر بمسألة لا يدرى كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج فلما حضروا وحضر أبو جعفر عليه السلام قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى ابن أكثم ان أذنت له أن يسأل أبا جعفر عن مسألة؟فقال المأمون: يا يحيى سل أبا - جعفر عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه، فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا؟فقال أبو جعفر: قتله في حل أوفى حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطئا، عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، مبدئا أو معيدا، من ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا عليها أو نادما في وكرها بالليل أو بالنهار عيانا، محرما للعمرة أو للحج؟قال: فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس، وكثر الناس تعجبا من جوابه ونشط المأمون فقال: نخطب يا أبا جعفر! فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته، وصلى الله على محمد عند ذكره، وقد كان من فضل الله على الا نام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد ابن علي نكح أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمأة درهم، وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر؟فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم في الخاص والعام، قال: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج من إبريسم مكان القلوس مملوة غالية، فخضبوا لحاء أهل الخاص بها، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر ان رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم، وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة وان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا.
وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم، وفى الفرخ نصف درهم، وفى البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطاء كان أو بعمد، وكلما اتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء، والمصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
369 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) كلام لعلى عليه السلام فيه واما قولكم: انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال وانما حكمت كلام ربى الذي جعله الله حكما بين أهله وقد حكم الله الرجال في طاير فقال (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.
370 - في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: يحكم به ذوا عدل منكم قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسبك فلا تسأل عنه.
371 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوا عدل منكم) قال: لعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (4).
372 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (يحكم به ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامام من بعده ثم قال هذا أخطأت به الكتاب.
373 - في روضة الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام (ذوا عدل منكم) فقال: ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب.
374 - في تفسير العياشي في رواية حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: (يحكم به ذوا عدل منكم) قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال وهذا مما أخطأت به الكتاب.
375 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله (يحكم به ذوا عدل منكم) يعنى رجلا واحدا يعنى الإمام عليه السلام.
376 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة).
377 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
378 - أبو علي الأشعريعن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
379 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة.
وان شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزى عنه.
380 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كان قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة.
381 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: أو عدل ذلك صياما قال: يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
382 - في تفسير العياشي وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أو عدل ذلك صياما) قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
383 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) فقال: هو ينظر إلى الذي عليه هذا مثل ما قتل (5) فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، واما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
384 - في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟قال: قلت لا أدري، قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
385 - في مجمع البيان واختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل: انها مرتبة وقيل: إنها على التخيير، وكلا القولين رواه أصحابنا.
386 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
387 - في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء.
388 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان أصاب آخر؟قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه.
389 - في تهذيب الأحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.
390 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن عاد فينتقم الله منه) قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
391 - علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام (6) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (7) فهو من صيد البحر.
392 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله سبحانه وتعالى.
393 - محمد بن يحى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه في الماء (8) إذا.
394 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
395 - في تفسير العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) قال: هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع.
396 - عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال جعلها الله لدينهم ومعايشهم،
397 - في مجمع البيان لما ذكر سبحانه حرمة الحرم عقبه بذكر البيت الحرام والشهر الحرام، فقال: (جعل الله الكعبة البيت الحرام) أي جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبة (قياما للناس) أي لمعايش الناس ومكاسبهم، لأنه مصدر قاموا كان المعنى قاموا بنصبه ذلك لهم فاستثبت معايشهم بذلك واستقامت أحوالهم به، لما يحصل لهم في زيارتها من التجارة وأنواع البركة، ولهذا قال سعيد بن جبير: من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصابه، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام، و قيل إن معنى قياما للناس انهم لو تركوه عاما واحدا لا يحجونه مانوظروا أن يهلكوا، عن عطاء ورواه علي بن إبراهيم عنهم عليهم السلام.
398 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ناسا من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج رجل رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له؟فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس لتعطل هذا البيت، ان الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس.
399 - وباسناده إلى الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن أشياء فكان فيما سألوه عنه ان قال له أحدهم، لأي شئ سميت الكعبة كعبة؟فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأنها وسط الدنيا.
400 - وروى عن الصادق عليه السلام انه سئل لم سميت الكعبة كعبة؟قال.
لأنها مربعة، فقيل له: ولم صارت مربعة؟قال: لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع، فقيل له، ولم صارت البيت المعمور مربعا؟قال، لأنها بحذاء العرش وهو مربع فقيل له: ولم صار العرش مربعا؟قال.
لان الكلمات التي بنى عليها أربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
401 - وباسناده إلى حنان قال.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لم سميت بيت الله بيت الله الحرام؟قال، لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه.
1- الأسود: الحية العظيمة. والحدأة: طاير خبيث.
2- الدر: كثرة اللبن وسيلانه.
3- وللفيض (ره) في شرح هذا الحديث كلام راجع تفسير الصافي ج 1: 489.
4- وفى المصدر: (ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل).
5- الآجام جمع الأجمة: الشجر الملتف ويقال له بالفارسية (بيشه).
6- وفى بعض الروايات هكذا (ويبيض في البحر ويفرخ في البحر...):.
7- رمسه بالحجر: رماه به.
8- القرط: ما يعلق في شحمة الأذن من درة ونحوها.