قال عز من قائل: ﴿حافظات للغيب﴾

230 - في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام، قال، قال النبي صلى الله عليه وآله، ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

231 - في مجمع البيان واهجروهن في المضاجع روى عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها واضربوهن وروى عن أبي جعفر عليه السلام بأنه الضرب بالسواك.

232 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.

فقال: يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.

233 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.

234 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل.

(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.

235 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟قال، نعم، ولكن لا تكون الاعلى طهر من المراة من غير جماع من الزوج، قيل له أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر، لم أفرق بينهما؟فقال، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

236 - وعنه عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.

237 - في مجمع البيان واختلف في المخاطب بانفاذ الحكمين من هو؟فقيل: هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليه السلام

238 - في تفسير علي بن إبراهيم قال: وأتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأته على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.

239 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) وروى أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام، فقال له أبو جعفر عليه السلام في عرض كلامه: قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليه السلام وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟فسيقولون لك انه حكم في دين الله، فقل لهم: حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه، فقال جل اسمه: ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق - الله بينهما) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

240 - في تفسير على إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الأبوين، وعلى الاخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟قال اقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا.

241 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (وبالوالدين احسانا) قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر وذكر انها الآية التي في النساء.

242 - في من لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسين عليهما السلام واما حق جارك فحفظه غايبا واكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فان، علمت عليه سوءا سترته عليه، وان علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته، وتغفر ذنوبه، وتعاشره معاشرة كريمة ولا قوة الا بالله، واما حق الصاحب فان تصحبه بالمودة والانصاف، وتكرمه كما يكرمك، ولا تدعه يسبقك إلى مكرمة، فان سبق كافيته وتؤده كما يؤدك وتزجره عما يهم به من معصية، وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا ولا قوة الا بالله.

243 - في كتاب معاني الأخبار أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما حد الجار؟قال: أربعون ذراعا من كل جانب.

244 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

245 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام قال: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

246 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين صاحب ذميا فقال له الذمي: أين نريد يا عبد الله؟قال أريد الكوفة، فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له الذمي الست زعمت أنك تريد الكوفة؟قال له: بلى، فقال له الذمي: فقد تركت الطريق؟فقال له: قد علمت قال فلم عدلت معي وقد علمت ذلك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هذا: من تمام حسن الصحبة ان يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله فقال له الذمي هكذا قال: قال: نعم، قال الذمي.

لاجرم انما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة، فأنا أشهدك انى على دينك ورجع الذمي مع أمير المؤمنين عليه السلام، فلما عرفه أسلم.