قال عز من قائل: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾
112 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال أمير - المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
113 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
114 - فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
115 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟فقال: ترثه ما بينه وبين سنة.
116 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟قال نعم وهي ترثه، وان ماتت لم يرثها.
117 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
118 - في الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة؟فقال ما لم يكن ولد ولا والد.
119 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.
120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لأبيها؟فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عز وجل يقول (فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبى أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله من غير تغير مغير للمعنى والحديثان طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة.
قال مؤلف هذا الكتاب: للفرايض فروع كثيرة ولآياتها تخصيصات وتقييدات بحسب اختلاف الانظار والاخبار، وقد بينها الأصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها وبين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.
121 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه (ع): وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك ان الله عز وجل انزل عليه في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الذي قال الله عز وجل: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
122 - في عوالي اللئالي وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عنى: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأة والرجم.
123 - في مجمع البيان وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
124 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى (سبيلا) قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت فقوله: (أو يجعل الله لهن سبيلا) قال جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت قال قوله: واللذان يأتيانها منكم قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي اتتها هذه الثيب فآذوهما قال: تحبس فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما.
125 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (ع) قال: إذا بلغت النفس هذه - واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة.
126 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا بلغت النفس ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة.
ثم قرأ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة.
127 - في نهج البلاغة قال عليه السلام من اعطى التوبة لم يحرم القبول قال (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
128 - في مجمع البيان واختلف في معنى قوله (بجهالة) على وجوه أحدها ان كل معصية يفعلها العبد جهالة وإن كانت على سبيل العمد، لأنه يدعو إليها الجهل ويزينها للعبد وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه.
فقد حكى الله سبحانه وتعالى قول يوسف لاخوته: (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله.
129 - وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قيل فان عاد وتاب مرارا؟قال: يغفر الله له قيل إلى متى؟قال حتى يكون الشيطان هو المحسور.
130 - فيمن لا يحضره الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال وان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وان الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: إن يوما لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال وان الساعة لكثيرة من تاب وقد بلغت نفسه هذه - واهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.
وروى الثعلبي باسناده إلى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الخبر بعينه الا أنه قال في آخره وان الساعة لكثيرة من تاب قبل ان يغرغر بها (1) تاب الله عليه.
131 - وروى أيضا باسناده عن الحسن قال وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال الله سبحانه: وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها.
132 - في تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان قال هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه.
133 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان) فإنه حدثني أبي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت في القرآن ان زعلون (2) تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه.
134 - فيمن لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان) قال ذلك إذا عاين أمر الآخرة،
135 - في نهج البلاغة قال عليه السلام فاعملوا وأنتم في نفس البقاء (3) والصحف منشورة، والتوبة مبسوطة والمدبر يدعى، والمسئ يرجى، قبل أن يجمد العمل (4) وينقطع المهل وتنقضي المدة ويسد باب التوبة ويصعد الملائكة.
136 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال: لا يحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم تجز عليه، ويعضلها أي يحبسها ويقول لها حتى تردى ما أخذت منى، فنهى الله عن ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة
137 - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها) فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها صداق حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بن الأسلت القى محصن بن أبي قبيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله مات أبو - قبيس بن الأسلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلي فألحق بأهلي؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه، فنزل: ولتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن عن الأبناء، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).
138 - في تفسير العياشي عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له، قلت: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك.
139 - في مجمع البيان وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام، واختلف في المعنى بهذا النهى على أربعة أقوال: أحدها: انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، ان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام (الا ان يأتين بفاحشة مبينة) أي ظاهرة وقيل فيه قولان: أحدهما انه يعنى الا ان يزنين، والاخر: ان الفاحشة النشوز، والأولى حمل الآية على كل معصية وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام، واختلف في مقدار القنطار قيل: هو ملاء مسك ثور ذهبا وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
140 - في عوالي اللئالي وروى المفضل بن عمر قال، دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: اخبرني عن مهر المراة الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟فقال: مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه.
141 - في مجمع البيان واخذن منكم ميثاقا غليظا قيل فيه أقوال: أحدها: ان الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف أو تسريح باحسان وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
142 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واخذن منكم ميثاقا غليظا) فقال، الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، واما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها.
143 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال، لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل، (ولا - تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجال أن ينكح امرأة جده.
144 - في تفسير العياشي عن الحسين بن سدير قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).
145 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا ابن الذبيحين حديث طويل يقول فيه (ع)، وكانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله تعالى في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء.
146 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال في وصية له: يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله تعالى، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) والحديث طويل وستسمع له تماما عند قوله تعالى، (وليطوفوا بالبيت العتيق).
قال مؤلف هذا الكتاب، وقد سبق قريبا عند قوله تعالى، (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها) سبب نزول هذه الآية (5).
147 - في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن ظريف عن عبد الصمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال لي أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السلام؟قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال، فقال أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله انهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قلت وأين ذلك جعلت فداك؟قال من حيث قال الله عز وجل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما؟فان قالوا، نعم كذبوا وفجروا وان قالوا، لا، فهما ابناه لصلبه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
148 - في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء.
فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟فقال الرضا عليه السلام.
فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا.
فأول ذلك قوله عز وجل إلى أن قال واما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم.
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتزوجها لو كان حيا؟قالوا، لا قال فأخبروني هل كان ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟قالوا نعم، قال ففي هذا بيان لانى أنا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي، لانى من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الال والأمة، لان الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل فليست منه، فهذه العاشرة.
149 - في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل أبى عليه السلام: عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته؟فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلثين وجها، سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى (ولا تقربوا الزنا) ونكاح امرأة الأب قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و اخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) والحايض حتى تطهر قال الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) واما النبي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير اذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الا حرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
150 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟فقال لتحصين الاسلام وفى ساير الأديان ترى ذلك.
151 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفتخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه في الشمخية (6) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟قال: من قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا: قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟152 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.
153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟قال: لا.
154 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها (7) أيتزوج ابنتها؟قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز وجل وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
155 - ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن (8) هن في الحجور وغير الحجور سواء.
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
156 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أولم يكن.
157 - وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
158 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير أنه قدر أي منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح ان يتزوج ابنتها؟فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.
159 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟قال: هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
160 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟قال: لا هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
161 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها؟قال: لا وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها؟قال: لا.
162 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله: (اللاتي في حجوركم) ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له.
163 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمة، فتقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
164 - في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج
165 - في مجمع البيان (والمحصنات من النساء) الآية اختلف في معناه على أقوال: أحدها: ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت ايمانكم) من سبى من كان لها زوج عن علي عليه السلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري ان الآية نزلت في سبى أوطاس (9) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولاغير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الاسلام وثانيها ان المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.
166 - في عوالي اللئالي وروى علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟قال: لا بأس لان الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم.
167 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا بإذن العمة والخالة.
169 - في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟قال، لا باس، وقال، تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت.
ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضاء منها، فمن فعل فنكاحه باطل.
170 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة، والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
171 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال، نزلت في القرآن، (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
172 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انما نزلت (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).
173 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز.
وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها، وبشئ يعطيها فترضى به.
174 - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى، وكان ابن عباس يقول: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إذ آتيتموهن أجورهن) وهؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
175 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما، يقول استحلك (10) بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان.
176 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال، (كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
177 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما تقول في المتعة؟قال قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: قلت، جعلت فداك أهي من الأربع؟قال ليست من الأربع انما هي إجارة.
178 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
179 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
180 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة الا بأذن مواليها.
181 - ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.
182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة، فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
183 - في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) أي من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
184 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال: من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولا فسق ولا فجور.
185 - في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟قال، هو زنا ان الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن.
186 - في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟قال: نعم ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
187 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.
188 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
189 - في تفسير علي بن إبراهيم (ولا متخذات أخذان) أي لا يتخذها صديقة، قوله: فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
190 - في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
191 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء: إذا أحصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟قال نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم.
192 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء (إذا أحصن) ما احصانهن؟قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟قال: بلى.
193 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟قال هن المسلمات.
194 - عن حريز قال سألته عن المحصن؟فقال: الذي عنده ما يغتنيه (11)
195 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الامن خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
1- غرغر زيد: جاد بنفسه عند الموت.
2- الظاهر أنه كناية عن أحد الثلاثة ووجه التعبير غير بين.
3- في نفس البقاء أي في سعته يقال فلان في نفس امره أي في سعة.
4- قال ابن أبي الحديد: هذا استعارة لطيفة لان الميت يحمد عمله ويقف ويروى (يخمد) بالخاء من خمدت النار والأول أحسن.
5- تحت رقم 137.
6- الشمخ: العلو والرفعة وقال المجلسي (ره): قوله: في الشمخية: يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. وقال الوالد العلامة: انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام، يقال: شمخ بأنفه والتقية ظاهرة من الخبر (انتهى) ثم نقل أقوال العلماء في المسألة فراجع مرآة العقول ان شئت وذكر في هامش الكافي أيضا كلاما طويلا في شرح الحديث ج 5: 422. وفى التهذيب (السمجية) بدل (المشخية).
7- في المصدر (فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها).
8- وفى بعض النسخ (قد دخل بهن).
9- أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل وهي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، وفيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله ببنى هوازن.
10- وفى المصدر (استحللتك).
11- وفى المصدر (ما يغنيه).